فصل: زواج المرأة مكرهة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.رضا الزوجين:

.رضا الزوج:

الفتوى رقم (3379)
س: أفيد فضيلتكم أن لي عما وله بنت، وقد وكلت والدي أن يتملك على البنت الكبيرة نيابة عني، وكنت أسكن في بلد بعيد عن والدي وعمي، والبنت التي وكلت والدي عليها جاء لها نصيب وتزوجت، فقام والدي وتملك على البنت الصغيرة، وأنا لم أوكله، وعندما جاءني الخبر رضيت بما فعل والدي، واعتبرتها زوجتي وهي قابلة بذلك، وبعد أن حضرت وجهزت طلب عمي مني السؤال: هل يجوز ذلك أم لا؟ فأرجو الإجابة على هذا تولاكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن العقد صحيح، لأنه من العقود الموقوفة على إذن صاحب الحق، وقد أذن ورضي به وأمضاه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (16615)
س: لقد كلفني أحد إخواني المسلمين بسؤال، وهو أن والده يرغب في تزويجه من بنت عمه، وهو لا يرغب في الزواج بها لعدم حبه لها، وقد مضى على حجزها له أربع سنوات، وكلما تقدم لها أحد اعتذر أهلها بأنها محجوزة لابن عمها، ويسأل: هل لو تركها بعد هذه المدة يكون عليه إثم؟ وخائف إن تزوجها أن لا تستمر الحياة الزوجية بينهما لعدم محبته لها.
ج: إذا لم ترغب الزواج من ابنة عمك فعليك أن تتلطف لعمك وتصرح له بعدم رغبتك في الزواج، ولا تعلقها وتمنعها من النكاح، وعليك تقوى الله في جميع أمورك وفقك الله ويسر أمرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (20685)
س1: أنا رجل بار بوالداي في طاعة الله، فأمراني بالزواج من فتاة لا أرغبها؟ لأنها لا تتخلق بصفات الإسلام، وهما مصران على ذلك، فتزوجتها وأنا لا أريدها، فأصابها مس جني- حفظكم الله من كل مكروه- وكان ذلك بعد الزواج، فشفاها الله، وأنا لا أزال أكرهها لمعاملتها وأخلاقها السيئة، وحاولت حبها لطاعة والدي، فلا أستطيع، فأريد طلاقها فأخاف غضب والدي علي. أفيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا كنت تكره هذه المرأة نفسيا أو أخلاقيا فلك أن تطلقها ولو لم يوافق والداك على طلاقها؛ لأنه ليس لهما أن يجبراك عليها وأنت تكرهها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» (*) ولعدم توافر مقاصد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (19049)
س1: إن شخصا عقد لابنه الزواج بدون رضا واستئذان منه، حيث أخبر الابن أباه بأنني لا أرغب في زواج البنت المعينة، ثم الأب عقد له على البنت المعينة، فهل يحتاج هذا العقد إلى الطلاق أو لم ينعقد رأسا؟
ج1: عقد الأب النكاح لابنه البالغ العاقل على فتاة لا يريدها عقد غير صحيح، فلا ينعقد هذا النكاح، لأنه اختل شرط من شروط صحته، وهو الرضا، ولفقد ركن من أركانه وهو القبول من الابن، فهذا النكاح لم ينعقد أصلا، فهو في حكم المعدوم، فلا يحتاج إلى طلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.نكاح الصغيرة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3833)
س2: ما حكم من خطب بنتا عمرها من سنتين إلى عشر سنوات أو أقل وعقد الملكة، هل يصح زواجه أم لا؟ علما أنه ربما إذا كبرت أنها لا تريده، وما عمر البنت التي يجوز أن تخطب إن بلغته؟
ج2: يجوز العقد على الصغيرة من أبيها، خاصة إذا رأى المصلحة لها في ذلك؛ لقصة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي دون التسع، وأما غير الأب فليس له تزويج من دون التسع مطلقا، ولا من بلغ تسعا فأكثر إلا بإذنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت وإن حصل نزاع بعد ذلك فمرده المحاكم الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (18734)
س1: هل صحيح أن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي صغيرة خصوصية من خصوصياته أم أنه تشريع للأمة؟
ألا يجوز الدخول على غير البالغة؟ إذا كان لا يجوز الدخول فكيف تعتد ثلاثة أشهر؟
ج1: النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، ودخل بها في المدينة وهي بنت تسع سنين وليس هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم، فيجوز العقد على الفتاة قبل بلوغها، ويجوز الدخول بها ولو قبل البلوغ إذا كانت ممن يوطأ مثلها، أما عدة غير البالغة فالله سبحانه وتعالى جعل عدة الآيسة من المحيض والتي لم تحض لصغرها- ثلاثة أشهر، قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [سورة الطلاق الآية 4] أي: كذلك عدتهن ثلاثة أشهر، وغير البالغة تدخل في قوله: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [سورة الطلاق الآية 4]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.زواج المرأة مكرهة:

الفتوى رقم (8348)
س1: أخت لي في الله ملتزمة بشرع الله تعالى، أراد والدها أن يزوجها لابن أخيه؛ لأنه يملك كثيرا من المال، ولكن الأخت رفضت؛ لأنه تارك للصلاة، ويشرب الخمر، وعندما واجهت الأخت والدها بأنها ترفضه فهددها بكلام مخيف، فتركت المنزل لكي لا يكون زواجها من هذا باطلا، وجاءت إلي تطلب مساعدتي، فهل أرفض مساعدتها بأي حال من الأحوال، وما حكم خروجها من المنزل؟
ج1: لا يجوز لأبيها أن يزوجها من تكره الزواج به، ولا يجوز لها أن تعرض نفسها للفتنة وانتهاك حرمتها بخروجها من بيت أبيها، بل تتعاون مع بعض محارمها من الأقارب ليخلصوها من ذلك، فإن لم يتم لها ما تريد فلها أن ترفع أمرها إلى المحكمة لتفكها من ذلك، ولك أن تساعديها فيما يحفظ لها عرضها، وما يفكها من الزواج ممن تكره الزواج به، ولو بنصحها وإرشادها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (7289)
س1: ما حكم الإسلام فيمن زوجت وهي مكرهة؟
ج1: إذا لم ترض بهذا الزواج فيرفع أمرها إلى المحكمة لتثبيت العقد أو فسخه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12018)
س2: جاء رجل يخطب من أبي إحدى أخواتي، ورضي أبي وقال: البنت لك، ثم بعد فترة جاء يقول لأبي: أريد أن تعقد لي عقد النكاح على هذه البنت- أي: أختي- وكان أبي موافق، ولكنه قال: نريد أن نكلمها ونشاورها، وعندما استأذنها في الزواج من هذا الرجل رفضت وأخذ يلح عليها بقوله: لازم ترضين فيه، ولكنها رفضت وأصرت على ذلك بقولها: (والله لو أسمع خبر أنكم عاقدون عقد النكاح عليه لهذا الرجل لأحرق نفسي في النار) ثم مكثت بعد ذلك فترة طويلة، وجاء هذا الرجل يطلب عقد النكاح، ولكنها رفضت مرارا، وتقول نفس كلامها الأول، ثم ذهب هذا الرجل وأحضر إخواني الكبار وأحضر خالي يتوسطون له عندها، ولكنها رفضت ذلك، وتبكي وتقول: (ليت الله ما خلقني)، عندما يهددونها ويطلبون منها أن ترضى بهذا الرجل، ولكنها قالت: (أي زوج غير هذا أنا أرضى فيه أما هذا والله لو تقطعونني لحما لما رضيت فيه)، وبعد ذلك قال أخي الكبير: (لا بد أن نغصبها عليه، هذا الرجل زوجني بعد أن رفضوا الجماعة الباقون لا يزوجونني) وهو يعني ذلك كما يقال: (رد جميل)، ومضى عليها حتى الآن ست سنوات، أو بالأصح من بداية سنة 1404هـ حتى الآن، وهي رافضة، وأخي يقول: (لا بد تأخذ هذا الرجل) وأخيرا قال لأبي: (إذا لم تغصبها عليه والله لا أجيئك ولا أجلس معك)، وأصبح والدي في حيرة، وطلب مني أن أبعث لكم هذه الرسالة، علما بأن الرجل متزوج بامرأة، وهو كبير في السن، وإنسان دين بالظاهر، ولكنه تزوج بامرأة أخرى قبل 10 سنين وطلقها، فيقول والدي: هل أغصبها وأزوجها هذا الرجل حتى أرضي ابني الأكبر، أو أزوجها من ترضى به وأزعل ابني الأكبر؟ وما حكم هذا الزواج، وهل على أخي إثم في ذلك، وكذلك والدي، وأيضا هي، وكذلك الرجل الذي يقول: لازم أتزوج منها؟ أرجو توضيح ذلك.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لأبيك أن يعقد لأختك على الرجل الذي امتنعت من الزواج به، ولا يجوز لأخيك أن يطلب من أبيك أن يكرهها عليه، وعلى أخيك كفارة اليمين عن يمينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (14265)
س: أخت مسلمة تسأل وتقول: إنها أخت متمسكة بدينها، وتعيش في أسرة بعيدة جدا عن الإسلام، وهي تعاني من مضايقات تجدها من هذه الأسرة، لا لشيء إلا تمسكها بدينها، وهي لا زالت فتاة صغيرة، غير أنها رغم كل ذلك تصبر على هذه المضايقات وتطلب العلم، وعندها رغبة كبيرة في العلم الشرعي وطلبه، والدعوة إلى الله في القرية التي تعيش فيها، ولكن أهلها أرغموها على الزواج من أولاد عم لها.
ج: لا يجوز جبر المرأة التي قد بلغت تسعا فأكثر على الزواج على أحد لا من أبيها ولا غيره من الأولياء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قيل: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» (*) متفق على صحته وفي رواية لمسلم رحمه الله في صحيحه: «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها» (*) فإن امتنعوا من استئذانها فأجبروها على الزواج فلها مراجعة محكمة البلد التي هي فيها. ونسأل الله أن يوفق الجميع لمعرفة الحق واتباعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14244)
س2: هل البنت اليتيمة عند بلوغها تزوج دون رضاها، سواء من وكيلها الشرعي أو من عصبتها؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر فليس لهذا الولي أن يزوجها بدون رضاها؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله: فكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18254)
س2: ما هو حكم الشرع في أمر زواج البنت من حيث أخذ رأيها في الزوج المتقدم لها، وهل إذا رفضت هل ذلك يعتبر عصيانا لوالدها؟
ج2: لا بد من أخذ موافقة المرأة على تزويجها بمن ترغب من الأشخاص، سواء كانت بكرا أو ثيبا، وإذا امتنعت من الزواج ببعض الأشخاص لا يكون ذلك عقوقا لوالدها، لأن ذلك حق لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
الفتوى رقم (18867)
س: فضيلة الشيخ: لا يخفى عليكم أن الله أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، كما قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] فضيلة الشيخ: من خلال وجودنا مع القبائل وزيارتنا لهم في القرى والهجر والبر يوجد عند بعضهم بعض الأمور الخاصة بالزواج، وهي:
1- إذا أراد الأب تزويج ابنته لا يأخذ رأي ابنته، بل والأدهى من ذلك أن يأخذ امرأة أخرى كأم المتزوجة أو أختها أو أخت الزوج ويذهبون بها إلى الشيخ المملك، ويقولون: هذه هي الزوجة، ومن ثم توقع على العقد وهي ليست الزوجة.
2- وكذلك أن تكون البنت موافقة، ولكنها تستحي من الذهاب إلى الشيخ المملك، فيذهبون بامرأة متزوجة غيرها وتوقع على العقد، وهي ليست الزوجة.
فنرجو من فضيلتكم التكرم برفعها إلى سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية لإسداء نصيحة لمن يقومون بمثل هذا الأمر.
ج: لا تزوج المرأة البالغة إلا بإذنها ورضاها، بكرا كانت أو ثيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» فقالوا: يا رسول الله: فكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» (*) متفق عليه وإذا كانت تستحي من الحضور عند المأذون فإنها تشهد على الرضا رجلين من الثقات يشهدون عند المأذون برضاها، وأما التزوير المذكور في السؤال بالإتيان بامرأة عند العقد غير المعقود عليها فهذا أمر محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
الفتوى رقم (16226)
س: سماحة الشيخ: أنا رجل لدي ابنتان، زوجت منهما واحدة على شخص، وبعد مضي سنة أو سنتان قام هذا الشخص وخطب أختها لأخيه، وأخوه متزوج زوجتين، وأنا أعطيته أختها لأخيه، وبعد مضي مدة طلب مني أن أعقد لأخيه عليها، وعندما أخبرت البنت بذلك رفضت هي وإخوانها ووالدتها، الأمر الذي جعل زوج ابنتي الأولى يزعل ويقاطعنا، وبعد مضي حوالي السنتين جاءني وطلبها مرة أخرى لأخيه؛ لأنه لم يقنع، فأجبته وأعطيته، وعندما أخبرت البنت وأكدت لها أني معطيها لأخيه رفضت رفضا باتا، وأصرت على ذلك، الأمر الذي جعلني أطلق من والدتها: إما تأخذ هذا الشخص أو تجلس في البيت؛ لأنها تدرس في الجامعة، فجلست في البيت، وأخرجتها من الجامعة، ثم أخبرتني أني لو أخيط جلدها مع جلد هذا الرجل ما تجلس معه ولا ترضى به زوجا.
أفتني جزاك الله خير الجزاء، هل يحق لي إجبارها والعقد لها دون رضاها؟ وعن عطائي إياها لهذا الرجل، وعن طلاقي لوالدتها؟ لأني في حيرة من أمري، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
ج: أولا: يحرم إجبار البنت على الزواج بالزوج الذي لا ترضى به؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تزويج البكر حتى تستأذن.
ثانيا: إذا كنت قصدت اليمين في حلفك بالطلاق فعليك كفارة يمين عن الطلاق الذي صدر منك لإجبار ابنتك على القبول بهذا الزوج، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أي ما يعادل كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، أما إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق فأفدنا بما قصدته مع بيان اللفظ الذي صدر منك حتى ننظر في ذلك ونفيدك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد